السيد محمد الصدر
42
فقه العشائر
الزور وبيع الخمر وافتضاض المرأة حراماً . وغير ذلك حتى أنه ورد : ان التعزيز على ارتكاب أي محرم . منهج الصالحين ج 5 ص 101 الناشر . الدية الشرعية ، هي المال المعين شرعاً في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك . ويختص هذا الاصطلاح بان يكون المجني عليه حراً ، فلو كان عبداً ، كانت ديته قيمته أو جزءها . منهج الصالحين ج 5 ص 261 الناشر . س 1 : - هل يجوز تقسيم الدية بين المجني عليه أو ذويه وأفراد العشيرة كأن يكون لأفراد العشيرة أو الشيخ لوحده الثلث والباقي لصاحب الجناية . بسمه تعالى : كل هذا غير جائز الا برضا المجني عليه أو الورثة بدون جبر أو إحراج والا كان المال على ذمة من يأخذه حراما يجب إرجاعه إلى الورثة أو المجني عليه . س 2 : - هل يجوز ان تؤخذ الدية من أفراد العشيرة كلها في كل أقسام القتل أم هناك فرق من حيث قتل الخطأ أو العمد وما هو المقدار الشرعي الذي يجب على العشيرة دفعه وفي أي أنواع القتل .